فئة القسم

ملفاتي [38]

طريقة الدخول

بحث

تصويتنا

قيم موقعي
مجموع الردود: 5

إحصائية


المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0




الخميس, 2026-02-05, 2:10 PM
أهلاً بك ضيف | RSS
الامازيغ
الرئيسية | التسجيل | دخول
كتالوج الملفات


الرئيسية » ملفات » ملفاتي

الدستور وحقوق الانسان
2014-01-01, 1:36 PM

الدستور وحقوق الانسان 

مقدمة: 
بسم الله الرحمن الرحيم {قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) } (طه)

إن تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، كما أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع البشر وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام وبهذا كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

وانطلاقاً من عقيدة التوحيد الخالص، التي قام عليها بناء الإسلام، والتي دعت البشر كافة ألاّ يعبدوا إلاّ الله ولا يشركوا به شيئاً ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، والتي وضعت الأسس الحقيقيه لحرية البشر وكرامتهم، وأعلنت تحرير الإنسان من العبودية أضع بين يديك كلام الله سبحانه وتعالى وحديث المصطفى محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم وما أجمعت عليه الامه وأقرته سائر الامم.


من وحي القران الكريم والسنة الشريفة:
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [الحجرات:13]

وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ) [الروم 22]

وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ) [هود آية 118]

وعند البيهقي كما عزاه المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم... الحديث.

وجاء في الحديث الذي أخرجه مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين - أي ضرب - رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقال رسول الله: « ما بال دعوى الجاهلية؟ » قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال: « دعوها فإنها منتنة ».


العهود والمواثيق الانسانية:

ورد في المادة الاولى من وثيقة إعلان حقوق الإنسان في الإسلام للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالقاهرة بتاريخ 5 أغسطس 1990
أ ـ البشر جميعاً أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوَّة لآدم، وجميع الناس متساوون في اصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العِرق أو اللَّون أو اللغة أو الإقليم أو الجنس أو الإنتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات.
ب ـ إن الخلق كلّهم عبيد لله، وإنَّ أحبَّهم إليه أنفعهم لعباده، وانه لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى.



الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس بتاريخ 23 مايو/أيار 2004
مادة 2
الفقرة 3 - أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.
مادة 3
الفقرة 1 - تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية.
الفقرة 2 - تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة.
مادة 25
لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين إلى الأقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق.


البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام المعتمد من قبل المجلس الإسلامي بتاريخ باريس 21 من ذي القعدة 1401هـ، الموافق 19 أيلول/سبتمبر 1981م
مادة 3- حق المساواة:
(أ) الناس جميعا سواسية أمام الشريعة: "لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى" من خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي). ولا في حمايتها إياهم: "ألا إن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق له، وأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق منه" من خطبة لأبي بكر رضي الله عنه عقب توليته خليفة على المسلمين.
(ب) الناس كلهم في القيمة الإنسانية سواء: "كلكم لآدم وآدم من تراب" من خطبة حجة الوداع. وإنما يتفاضلون بحسب عملهم: "ولكل درجات مما عملوا"(الأحقاف: 19)، ولا يجوز تعريض شخص لخطر أو ضرر بأكثر مما يتعرض له غيره: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (رواه أحمد). وكل فكر وكل تشريع، وكل وضع يسوغ التفرقة بين الأفراد على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، هو مصادرة مباشرة لهذا المبدأ الإسلامي العام.


مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي أعده مجموعة حقوقيين ومثقفين بسيراكوزا – 5- 12 كانون الأول/ديسمبر
المادة 11
1- الناس متساوون أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الميلاد أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي.
المادة 35
للجماعات الوطنية التي تستشعر روابط عرقية أو ثقافية تجمع أفرادها الحق في الحفاظ على ثقافتها الخاصة والتمتع بها واستخدام لغتها بين أفرادها.


وجاء في إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د-18) المؤرخ في نوفمبر 1963:
المادة 1
يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب.
المادة 2
1. يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.
2. يحظر علي أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها، بتشجيع أو تحبيذ أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة أو أي فرد.
3. يصار، في الظروف الملائمة، إلي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافي أو الحماية الكافية للأفراد المنتمين إلي بعض الجماعات العرقية استهدفا لضمان تمتعهم التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة.
المادة 3
1. تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لا سيما في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة والإسكان.
2. يتاح لكل إنسان، علي قدم المساواة، دخول أي مكان أو مرفق مفتوح لعامة الجمهور، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.
المادة 4
تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري.

المادة 5
يصار، دون تأخير، إلي وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى القائمة علي العزل العنصري، ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك السياسات.
المادة 6
لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والإسهام في الحكم. ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده علي قدم المساواة.
المادة 7
1. لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون. ولكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة.
2. لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق التظلم من ذلك إلي المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماسا للإنصاف والحماية الفعليين.
المادة 8
يصار فورا إلي اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام للقضاء علي التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
المادة 9

1. تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
2. يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل تحريض علي العنف وكل عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد أو المنظمات ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني آخر.
3. تقوم جميع الدول، إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير الفورية والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه أو بالتحريض علي استعمال العنف أو باستعماله لأغراض التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة.
المادة 10
تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والدول والمنظمات غير الحكومية بعمل كل ما في وسعها للتشجيع علي اتخاذ إجراءات فعالة تتيح، بجمعها بين التدابير القانونية والتدابير العملية الأخرى، إلغاء التمييز العنصري بكافة أشكاله. وتقوم خاصة بدراسة أسباب مثل هذا التمييز للتوصية بتدابير مناسبة وفعالة لمكافحته والقضاء عليه.
المادة 11
تقوم كل دولة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبالالتزام التام الدقيق لأحكام هذا الإعلان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.


وفي المادتين الاولى والثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1948:
المادة 1.
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2.
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.


وورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966
المادة 2
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
3. للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.
المادة 13
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
) أ (جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
)ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
)ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
)د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
)هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.


وأيضا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966
المادة 2
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
)أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
)ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
)ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
المادة 16
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 26
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
المادة 27
لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.


وفي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اعتمدت بقرار الجمعية العامة 2106 (XX) من 21 ديسمبر 1965
المادة 1
1. في هذه الاتفاقية، فإن مصطلح "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي أو الثقافي أو غيرها من أي من الحياة العامة.
2. تصبح هذه الاتفاقية لا تنطبق على أي تمييز القيود والاستثناءات أو تفضيلات التي قدمتها دولة طرف في هذه الاتفاقية بين المواطنين وغير المواطنين.
3. ويمكن تفسير أي شيء في هذه الاتفاقية بما ينطوي على أي مساس بالأحكام القانونية من الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة.
4. لا يجوز اتخاذ تدابير خاصة لغرض وحيد هو تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الإثنية أو الأفراد التي تحتاج إلى حماية ما قد يكون من الضروري لضمان مثل هذه الجماعات أو الأفراد أو التمتع على قدم المساواة ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر التمييز العنصري ، ولكن بشرط أن هذه التدابير لا، ونتيجة لذلك، إلى إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية والتي لا يجوز أن تكون استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت كانت قد تحققت.

المادة 2
1. تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لهذه الغاية:
(أ) تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة التمييز العنصري ضد الجماعات والأشخاص من الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، بما يتفق وهذا الالتزام؛
(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة؛
(ج) يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير فعالة لمراجعة السياسات الحكومية والوطنية والمحلية، وتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إدامته حيثما يكون قائما؛
(د) تقوم كل دولة طرف، وتحظر وضع حد، بكل الوسائل المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو جماعة أو منظمة؛
(ه) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند، اندماج المنظمات المناسبة متعددة الأعراق والحركات والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.
2. يتعين على الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، أن تتخذ، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، واتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء والحماية الكافيين لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، لذلك لتضمن لها التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز بأي حال أن يترتب على هذه التدابير باعتبارها ذلك، إدامة أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت أنهم قد تحققت.
المادة 3
تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

المادة 4
تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات جميع والتي تقوم على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من الأشخاص من لون واحد أو الأصل العرقي، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز الكراهية العنصرية والتمييز بأي شكل من الأشكال، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كل تحريض على أعمال أو والتمييز هذه، وتحقيقا لهذه الغاية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، في جملة أمور:
(أ) يعلن جريمة يعاقب عليها القانون كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري، وكذلك جميع أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من الأشخاص من لون آخر أو العرقية المنشأ، وكذلك تقديم أي مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها؛
(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وتحظر، وأيضا تنظيم جميع أنشطة الدعاية وغيرها، والتي تشجع وتحرض على التمييز العنصري، واعتبار الاشتراك في هذه المنظمات أو الأنشطة جريمة يعاقب عليها القانون؛
(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض.
المادة 6
يتعين على الدول الأطراف ضمان حق كل فرد داخل ولايتها حماية وسبل انتصاف فعالة، من خلال المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة، ضد أي عمل من أعمال التمييز العنصري التي تنتهك حقوقه الإنسانية والحريات الأساسية بما يخالف هذه الاتفاقية، وكذلك الحق في التماس من هذه المحاكم جبر ما لحق بالضحية عادل ومناسب أو ترضية مناسبة عن أي ضرر نتيجة لهذا التمييز.
المادة 7
وتتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة، لا سيما في ميادين التعليم والثقافة، والتعليم والمعلومات، وذلك بهدف مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الإثنية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.


أمثله لدساتير الشعوب:
جاء في دستور الاتحاد السويسري بتاريخ 18 إبريل 1999المعمول به منذ أول يناير 2000 التالي:
المادة 4 - لغات الدولة
لغات الدولة هي الألمانية بنسبة 65.6 بالمئة والفرنسية بنسبة 22.8 بالمئة والإيطالية بنسبة 8.4 بالمئة والرومانشيه بنسبة 0.6 بالمئة.
المادة 18 - حرية اللغة
يكفل الدستور حرية اللغة.
المادة 70 - اللغـــات
1) اللغات الرسمية في سويسرا هي الألمانية والفرنسية والإيطالية. اللغة الريتورومانش هي أيضا لغة رسمية للتخاطب مع المتحدثين بهذه اللغة.
2) تحدد المقاطعات لغاتها الرسمية. وحفاظا على الانسجام بين المجموعات اللغوية تحرص المقاطعات على التقاسيم الجغرافية التقليدية للغات وتضع في الاعتبار الأقليات اللغوية المحلية.
3) يشجع الاتحاد والمقاطعات التفاهم والتبادل بين المجموعات اللغوية المختلفة.
4) يساعد الاتحاد المقاطعات ذات اللغات المتعددة في القيام بمهامها في هذا الشأن.
5) يدعم الاتحاد الإجراءات التي تتخذها مقاطعتا جراوبوندن وتسين للحفاظ على اللغتين الريتورومانش والإيطالية وتعزيزهما.


وفي القانون الستوري الكندي
الجزء الاول الميثاق الكندي للحقوق والحريات
اللغات الرسمية في كندا
1- (1) الإنجليزية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان في كندا، ويتمتعان بنفس الوضع والحقوق والامتيازات بخصوص إستعمالهما في كافة المؤسسات التابعة للبرلمان والحكومة الكندية.
(2) الإنجليزية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان في مقاطعة نيوبرانزويك، ويتمتعان بنفس الوضع والحقوق والامتيازات بخصوص إستعمالهما في كافة المؤسسات التابعة للهيئة التشريعية وحكومة نيوبرانزويك.
(3) لا يوجد في هذا الميثاق ما يَحُد من سلطة البرلمان أو الهيئة التشريعية على تعزيز المساواة في الوضع والاستعمال بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
16-1 (1) تتمتع الجماعة الناطقة باللغة الإنجليزية والجماعة الناطقة باللغة الفرنسية في مقاطعة نيوبرانزويك بنفس الوضع والحقوق والامتيازات، بما في ذلك الحق في إمتلاك مؤسسات تعليمية وتربوية متميزة وكذلك مؤسسات ثقافية متميزة ضرورية لبقاء هاتين الجماعتين وتعزيزهما.
(2) تم إثبات الدور الذي تلعبه الهيئة التشريعية وحكومة مقاطعة نيوبرانزويك في صيانة وتعزيز الوضع والحقوق والامتيازات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1).
2- (1) يحق لكل شخص أن يستخدم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية في المناقشات والإجراءات البرلمانية الأخرى.
(2) يحق لكل شخص أن يستخدم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية في المناقشات والإجراءات التي تتم في الهيئة التشريعية لمقاطعة نيوبرانزويك.
3- (1) تُطبع وتنشر قوانين وسجلات ومحاضر البرلمان اليومية باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتعتبر كِلتا النسختين متساوية الحجية.
(2) تُطبع وتنشر قوانين وسجلات ومحاضر الهيئة التشريعية لمقاطعة نيوبرانزويك باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتعتبر كِلتا النسختين متساوية الحجية.
4- (1) يحق لكل شخص أن يستخدم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية في جميع القضايا التي تنظر فيها المحاكم التي يُقيمها البرلمان وفي جميع الأجراءات الناتجة عنها.
(2) يحق لكل شخص أن يستخدم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم مقاطعة نيوبرانزويك وفي جميع الأجراءات الناتجة عنها.
5- (1) يحق لكل فرد من عامة الشعب في كندا أن يتصل بأي مقر رئيسي أو إدارة مركزية تابعة لمؤسسة برلمانية أو تابعة للحكومة الكندية وأن يتلقى الخدمات منها باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، كما يتمتع بنفس الحق فيما يتعلق بأي مكتب آخر تابع لهذه المؤسسات في الحالات التالية:

(أ) عندما يوجد طلب ملحوظ على الاتصال بذلك المكتب والخدمات التي يقدمها بتلك اللغة؛ أو
(ب) نتيجة لطبيعة المكتب، يصبح مناسباً أن تكون الاتصالات بذلك المكتب والخدمات التي يُقدمها متاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
(2) يحق لكل فرد من عامة الشعب في مقاطعة نيوبرانزويك أن يستعمل اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية عندما يتصل بأي مكتب أو مؤسسة تابعة للهيئة التشريعية أو تابعة محكومة نيوبرانزويك.
6- لا يوجد في الفقرات 16 إلى 20 ما يُبطل أو يُقيد، بالنسبة لللغتين الإنجليزية والفرنسية أو أي منهما، أي حق أو إمتياز أو إلتزام موجود أو مستمر بموجب أي حكم آخر من أحكام الدستور الكندي.
7- لا يوجد في الفقرات 16 إلى 20 ما يُبطل أو يُقيد أي حق قانوني أو عُرفي أو إمتياز تم الحصول عليه أو ممارسته سواء قبل دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ أو بعده فيما يتعلق بأية لغة أُخرى غير اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية.
8- (1) يحق للمواطنين الكنديين:
(أ) الذين كانت لغتهم الأولى التي تعلموها وما زالوا يفهمونها هي لغة جماعة أقلية إنجليزية أو لغة جماعة أقلية فرنسية في المقاطعة التي يقيمون فيها؛ أو
(ب) الذين تلقوا تعليمهم في المدارس الأبتدائية في كندا إما باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية ويقيمون في مقاطعة تكون فيها اللغة التي تلقوا بها تعليمهم لغة جماعة أقلية إما إنجليزية أوفرنسية؛
أن يتلقى أطفالهم التعليم في المراحل الأبتدائية والثانوية بتلك اللغة في تلك المقاطعة.
(2) يحق للمواطنين الكنديين الذين تلقى أو يتلقى أحد أطفالهم تعليمه في المراحلة الأبتدائية والثانوية في كندا إما باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أن يتلقى جميع أطفالهم التعليم في المراحل الإبتدائية والثانوية بنفس اللغة.
(3) إن حق المواطنين الكنديين، بمقتضى الفقرتين الفرعيتين (1) و (2)، في تلقي أطفالهم التعليم في المدارس الإبتدائية والثانوية بلغة الجماعة الأقلية الإنجليزية أو الفرنسية الموجودة في تلك المقاطعة:
(أ) ينطبق في أي مكان في المقاطعة التي يوجد بها عدد كاف من الأطفال الذين لديهم هذا الحق لتبرير تزويدهم، من الأموال العامة، بالتعليم بلغة الاقلية؛ و
(ب) يشمل، إذا كان عدد الأطفال يُبرر ذلك، حق أطفالهم في تلقي التعليم في مؤسسات التعليم التابعة للأقلية اللغوية التي يتم تمويلها من الأموال العامة.

وإضافة لما ورد أعلاه فلتعلم أنه توجد:
11 لغة رسمية في دستور جنوب أفريقيا (عدد الناطقين بالزولو كلغة أولى بنسبة 22.7 بالمئة واكسهوزا بنسبة 16.0 بالمئة وأفريكانز بنسبة 13.5 بالمئة والانجليزية بنسبة 9.6 بالمئة وشمال سوتو بنسبة 9.1 بالمئة وتسوانة بنسبة 8.0 بالمئة والسوتو بنسبة 7.6 بالمئة والتسونغة بنسبة 4.5 بالمئة وسوازي بنسبة 2.5 بالمئة والفيندة بنسبة 2.4 بالمئة والنديبيلي بنسبة 2.1 بالمئة)
3 لغات رسمية في دستور بلجيكا (عدد الناطقين بالهولندية كلغة أولى بنسبة 59 بالمئة والفرنسية بنسبة 40 بالمئة والألمانية بنسبة 1 بالمئة)

2 لغتان رسميتان في دستور أفغانستان (عدد الناطقين بالبشتو كلغة أولى بنسبة 40 بالمئة والدارية بنسبة 49 بالمئة)
3 لغات رسمية في دستور البوسنة (عدد الناطقين بالبوسنية كلغة أولى بنسبة 48 بالمئة والكرواتية بنسبة 14.3 بالمئة والصربية بنسبة 37.1 بالمئة)
2 لغتان رسميتان في دستور العراق (عدد الناطقين بالعربية كلغة أولى بنسبة 80 بالمئة والكردية بنسبة 20 بالمئة)
2 لغتان رسميتان في دستور كوسوفا (عدد الناطقين بالألبانية كلغة أولى بنسبة 88 – 92 بالمئة والصربية بنسبة 5 – 7 بالمئة)
23 لغة رسمية في الدستور الهندي وبعضها لا يكتب
2 لغتان رسميتان في دستور سيريلنكا (السينهالا و التاميل)


الخاتمه:
وفي الختام يقول ربنا تبارك وتعالى : {إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} )الآية 10 سورة الحجرات(.
وقال عليه الصلاة والسلام : {لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا}
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه}
وقال عليه الصلاة والسلام :{دَبَّ إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر والذي نفسي محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا انبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم}.
رواه احمد والترمذي

إن نتاج العمل بهذه الاحاديث العظيمة حتما أن تكون مجتمع فاضل ينعم أفراده فيه بأواصر المحبة مترابطا كالجسد الواحد القوي لا تقهره النوائب فتتحقق بذلك للمجتمع أماله وأمنه ورقيه وسعادة أبنائه وتلك هي الغاية والمراد.

وإعيد تذكيرك الى ما ورد في كتاب الله من قوله تبارك وتعالى:
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [الحجرات:13]
وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ) [الروم 22]
وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ) [هود آية 118]

مما يستوجب تذكيرك أيضا بما ورد في كتاب الله من قوله تبارك وتعالى:
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ) [الانعام آية: 109]

وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون) [الانعام آية: 124]
وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين) [لاعرافآية: 146]


بعد هذا السرد الموجز لما ورد من الحكم الالهي والاجماع الانساني على نبذ كافة أنواع التمييز العنصري الا ترى معي أن حقوق البشر لا يستفتى عليها وأن حقوق الامازيغ لدسترة أمازيغيتهم مشروعة بالدين الاسلامي والعهود والقوانين الانسانية كافة أم أن الغلبة وروح الهيمنة وعصبية الجاهلية والكبر سبب الرفض والإنكار.

قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ) (الأعراف/146)
وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) (غافر/35)
وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ) (النحل/23)
وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً) (الكهف /34) .

وقال - صلى الله عليه وسلم - ": يقول الله تعالى : الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحدًا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي " (رواه مسلم) .

وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ، فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنـًا ونعله حسنـًا ، فقال : إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بَطَرُ الحقِّ وغمط الناس" (رواه مسلم) .

كما جاء أن أبا ذرٍ - رضي الله عنه - قال: قاولت رجلاً عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فعيرته بأمه فغضب - صلى الله عليه وسلم - وقال : " يا أبا ذر إنك امروء فيك جاهلية : هم إخوانكم "(رواه مسلم) .

بسم الله الرحمن الرحيم (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) [البقرة:85]
بسم الله الرحمن الرحيم {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].
بسم الله الرحمن الرحيم: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه، وقولوا قولا سديدا} (الأحزاب 70)


صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.

اللهم لا تجازيني بذنوبي حتى اصلح بيني و بينك
إلهي كفاني فخراً ان تكون لي رباً ، و كفاني عزاً أن أكون لك عبداً ، أنت كما أريد فاجعلني كما تريد
اللهم اجعلنا اغنى خلقك بك و افقر عبادك إليك
اللهم أننا نشهدك أننا نشتاق إليك فلا تحرمنا من لذة القرب منك في الدنياو لا لذة النظر إلى وجهك الكريم في الآخرة

الفئة: ملفاتي | أضاف: الامازيغ
مشاهده: 264 | تحميلات: 0 | الترتيب: 5.0/1
مجموع التعليقات: 0
الاسم *:
Email *:
كود *:

Copyright MyCorp © 2026